وإذا اجتمعت الشرائط فحج متسكّعا ، أو حج ماشيا ، أو حج في نفقة غيره ، أجزأه عن الفرض.
______________________________________________________
الربيع بزيادة مرجحة لما ذهب إليه ، وهي قد قيل لأبي جعفر عليهالسلام ذلك فقال : « هلك الناس ، إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرها ومقدار (١) ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذن ، فقيل له : فما السبيل عندك؟ قال : السعة في المال ، وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى البعض يقوت به نفسه وعياله » (٢).
وأقول : إن هذه الرواية مع هذه الزيادة لا تدل على اعتبار الرجوع إلى الكفاية بالمعنى الذي ذكروه ، فإن أقصى ما يدل عليه قوله عليهالسلام : « ثم يرجع فيسأل الناس بكفه » اعتبار بقاء شيء من المال ، وكذا قوله : « ويبقى البعض يقوت به نفسه وعياله » ويمكن أن يكون المراد منه قوت السنة له ولعياله ، لأن ذلك كاف في عدم السؤال بعد الرجوع ، ولأن به يتحقق الغناء شرعا. وكيف كان فهذه الرواية مع إجمالها لا تنهض حجة في معارضة الأحاديث الصحيحة وعموم القرآن.
قوله : ( ولو اجتمعت الشرائط فحج متسكعا أو في نفقة غيره أجزأه عن الفرض ).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، لأن الحج واجب عليه وقد امتثل بفعل. المناسك المخصوصة فيحصل الإجزاء ، وصرف المال غير واجب لذاته ، وإنما يجب إذا توقف عليه الواجب. وهذا بخلاف ما إذا حج متسكعا قبل تحقق الاستطاعة ، حيث لا يكون حجة مجزئا ، لانتفاء الوجوب حينئذ ، فيكون الإتيان بالحج على هذا الوجه جاريا مجرى فعل العبادة الموقتة قبل دخول وقتها.
__________________
(١) في المقنعة : أو مقدار.
(٢) المقنعة : ٦٠ ، والمختلف : ٢٥٦.