______________________________________________________
« أن يكون له ما يحج به » (١).
احتج الشيخ (٢) ـ رحمهالله ـ بأصالة البراءة ، وبالإجماع ، وبما رواه عن أبي الربيع الشامي ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) فقال : « ما يقول الناس؟ » قال ، فقلت له : الزاد والراحلة قال ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « قد سئل أبو جعفر عليهالسلام عن هذا ، فقال : هلك الناس إذا ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغنون به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا ، فقيل له : فما السبيل؟ قال ، فقال : السعة في المال ، إذا كان يحج ببعض ويبقى بعض لقوت عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من ملك مائتي درهم » (٣).
والجواب عن الأول أن الأصل إنما يصار إليه إذا لم يقم دليل على خلافه ، وقد بينا الدليل.
وعن الثاني بالمنع من الإجماع كما بيناه مرارا.
وعن الرواية أولا بالطعن في السند بجهالة الراوي ، وبأن من جملة رجاله خالد بن جرير ، ولم يرد فيه توثيق ، بل ولا مدح يعتد به. وثانيا بالقول بالموجب فإنا نعتبر زيادة عن الزاد والراحلة بقاء النفقة لعياله مدة ذهابه وعوده.
وحكى العلامة في المختلف عن المفيد في المقنعة أنه أورد رواية أبي
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٦٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣ ـ ٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٥ ، الوسائل ٨ : ٢٢ أبواب وجوب الحج ب ٨ ح ٣.
(٢) الخلاف ١ : ٤١١.
(٣) التهذيب ٥ : ٢ ـ ١ ، الإستبصار ٢ : ١٣٩ ـ ٤٥٣ ، الوسائل ٨ : ٢٤ أبواب وجوب الحج ب ٩ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ : ٢٦٧ ـ ٣ ، والفقيه ٢ : ٢٥٨ ـ ١٢٥٥ ، وعلل الشرائع : ٤٥٣ ـ ٣ ، والمقنعة : ٦٠.