______________________________________________________
ذلك كالاحتطاب والاحتشاش.
وقد اختلف الأصحاب في اعتبار هذا الشرط ، فذهب الأكثر ومنهم المرتضى (١) وابن إدريس (٢) وابن أبي عقيل (٣) وابن الجنيد (٤) إلى عدم اعتباره ، وقال الشيخان : يشترط (٥) ، ورواه ابن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه (٦). وبه قال أبو الصلاح (٧) وابن البراج (٨) وابن حمزة (٩). والمعتمد الأول.
لنا : قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (١٠) والاستطاعة مفسرة بالزاد والراحلة مع الشرائط المتقدمة ، فما زاد منفي بالأصل السليم من المعارض.
ولنا أيضا : قول الصادق عليهالسلام في صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي : « من كان صحيحا في بدنه ، مخلا سربه ، له زاد وراحلة ، فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج » (١١).
وما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) قال :
__________________
(١) جمل العلم والعمل : ١٠٣.
(٢) السرائر : ١١٨.
(٣) نقله عنهما في المختلف : ٢٥٦.
(٤) نقله عنهما في المختلف : ٢٥٦.
(٥) المفيد في المقنعة : ٦٠ ، والشيخ في الخلاف ١ : ٤١١ ، والمبسوط ١ : ٢٩٦ ، والنهاية : ٢٠٣.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٥٨ ـ ١٢٥٥ ، الوسائل ٨ : ٢٤ أبواب وجوب الحج ب ٩ ح ١.
(٧) الكافي في الفقه : ١٩٢.
(٨) شرح الجمل : ٢٠٥.
(٩) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٦.
(١٠) آل عمران : ٩٧.
(١١) الكافي ٤ : ٢٦٧ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣ ـ ٢ ، الإستبصار ٢ : ١٣٩ ـ ٤٥٤ ، الوسائل ٨ : ٢٢ أبواب وجوب الحج ب ٨ ح ٤.