إلا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر ،
______________________________________________________
الذي تلبس به ليتحلل من الإحرام. ولا يخفى أن الإحرام إنما يوصف بالوجوب مع وجوب الدخول ، وإلا كان شرطا غير واجب كوضوء النافلة. ومتى أخل الداخل بالإحرام أثم ولم يجب قضاؤه.
واستثنى الشيخ وجماعة من ذلك العبيد ، فجوزوا لهم دخول مكة بغير إحرام. واستدل عليه في المنتهى : بأن السيد لم يأذن لهم بالتشاغل بالنسك عن خدمته ، فإذا لم يجب عليهم حجة الإسلام لهذا المعنى فعدم وجوب الإحرام لذلك أولى (١). ولا بأس به.
قوله : ( إلا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر ).
الظاهر أن المراد بمضي الشهر مضيه من وقت إحلاله من الإحرام المتقدم كما اختاره الشارح (٢) وجماعة ، واستشكل العلامة في القواعد احتساب الشهر من حين الإحرام أو الإحلال (٣).
وقال المصنف في النافع : ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه ، وإن عاد في غيره أحرم ثانيا (٤).
ومقتضى ذلك عدم اعتبار مضي الشهر من حين الإحرام أو الإحلال ، بل الاكتفاء في سقوط الإحرام بعوده في شهر خروجه إذا وقع بعد إحرام متقدم.
وقريب من ذلك عبارة الشيخ في النهاية ، فإنه قال في المتمتع : فإن خرج من مكة بغير إحرام ثم عاد ، فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضره أن يدخل مكة بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر الذي خرج فيه
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٨٩.
(٢) المسالك ١ : ١١٢.
(٣) القواعد ١ : ٨١.
(٤) المختصر النافع : ٨٥.