______________________________________________________
مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال : « لا ، إلا أن يكون مريضا أو به بطن » (١).
وفي الصحيح عن عاصم بن حميد قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيدخل أحد الحرم إلا محرما؟ قال : « لا ، إلا مريض أو مبطون » (٢).
ومقتضى الروايتين سقوط الإحرام عن المريض ، وبه قطع الشيخ في جملة من كتبه (٣) ، والمصنف في النافع (٤).
وقال الشيخ في التهذيب : إن الأفضل للمريض الإحرام. واستدل عليه بما رواه في الصحيح ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا؟ فقال : « لا يدخلها إلا محرما » وقال : « يحرمون عنه » (٥). وهو حسن ، والظاهر أن الإحرام عنه إنما يثبت مع المرض المزيل للعقل ، وهو محمول على الاستحباب أيضا.
وإنما يجب الإحرام لدخول مكة إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم ، فلو خرج أحد من مكة ولم يصل إلى خارج الحرم ثم عاد إليها عاد بغير إحرام.
ويجب على الداخل أن ينوي بإحرامه الحج أو العمرة ، لأن الإحرام عبادة لا يستقل بنفسه ، بل إما أن يكون بحج أو عمرة ، ويجب إكمال النسك
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٦٥ ـ ٥٥١ ، الوسائل ٩ : ٦٧ أبواب تروك الإحرام ب ٥٠ ح ٤.
(٢) التهذيب ٥ : ١٦٥ ـ ٥٥٠ ، الوسائل ٩ : ٦٧ أبواب تروك الإحرام ب ٥٠ ح ١.
(٣) النهاية : ٢٤٧ ، التهذيب ٥ : ١٦٥ ، المبسوط ١ : ٣٥٥. قال : ولا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما. وقد روي جواز دخولها بغير إحرام للحطابة والمرضى.
(٤) المختصر النافع : ٨٥.
(٥) التهذيب ٥ : ١٦٥ ـ ٥٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٥ ـ ٨٥٧ ، الوسائل ٩ : ٦٧ أبواب تروك الإحرام ب ٥٠ ح ٣.