وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة. ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج.
______________________________________________________
الحج عقلا ليتناول المستطيع وغيره أمكن ، لكن لا يخفى ما فيه من السماحة.
قوله : ( وكذا لو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة ).
وذلك لأن الحج على هذا الوجه مندوب ، والمندوب لا يجزي عن الواجب كما هو واضح.
قوله : ( ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج ).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في النهاية : من لم يملك الاستطاعة وكان له ولد له مال وجب أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به على الاقتصاد ويحج (١). وبه قال ابن البراج (٢).
وقال في المبسوط والخلاف : روى أصحابنا أنه إذا كان له ولد له مال وجب أن يأخذ من ماله ما يحج به ، ويجب عليه إعطاؤه (٣). ثم قال في الخلاف : ولم يرو الأصحاب خلاف هذه الرواية ، فدل على إجماعهم عليها.
وقال المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة : وإن كان الرجل لا مال له ولولده مال ، فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير إسراف وتقتير (٤). واستدل له الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن سعيد بن يسار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ، قال : « نعم ، يحج منه حجة الإسلام » قلت : وينفق منه؟ قال : « نعم » ثم
__________________
(١) النهاية : ٢٠٤.
(٢) المهذب ١ : ٢٦٧.
(٣) المبسوط ١ : ٢٩٩ ، والخلاف ١ : ٤١٣.
(٤) لم نعثر عليه في المقنعة ، ولكنه موجود في التهذيب ٥ : ١٥.