ولو قيل : بالجواز لم يلزمهم هدي.
وشروطه ثلاثة : النيّة ، وأن يقع في أشهر الحج ، وأن يعقد إحرامه من ميقاته ، أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات.
______________________________________________________
احتج الشيخ على ما نقل عنه بأن المتمتع أتى بصورة الإفراد وزيادة غير منافية فوجب أن يجزيه (١).
وأجاب عنه في المعتبر بأنا لا نسلّم أنه أتى بصورة الإفراد ، وذلك لأنه أخل بالإحرام للحج من ميقاته وأوقع مكانه العمرة وليس مأمورا بها ، فوجب أن لا يجزيه (٢). وهو حسن.
وقد بيّنّا فيما سبق أن موضع الخلاف حج الإسلام ، أما المتطوع بالحج والناذر له مطلقا فيتخير بين الأنواع الثلاثة ،
قوله : ( ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي ).
بل الأصح اللزوم ، تمسكا بالعموم ، وبه قطع المصنف في باب الهدي من غير نقل خلاف ، وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى (٣).
قوله : ( وشروطه ثلاثة : النيّة ، وأن يقع في أشهر الحج ، وأن يعقد إحرامه من ميقاته أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات ).
الكلام في النية كما سبق في حج التمتع.
وأما اشتراط وقوعه في أشهر الحج فقال في المعتبر : إن عليه اتفاق العلماء (٤). ويدل عليه قوله تعالى ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) (٥) أي وقته.
وأما اشتراط عقد إحرامه من الميقات أو من دويرة أهله إن كان منزله
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٠٦.
(٢) المعتبر ٢ : ٧٨٦.
(٣) في ج ٨ ص ١٦.
(٤) المعتبر ٢ : ٧٨٦.
(٥) البقرة : ١٩٧.