وعليه عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه ، يأتي بها من أدنى الحلّ.
______________________________________________________
وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يكون القارن قارنا إلاّ بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ، وليس أفضل من المفرد إلاّ بسياق الهدي » (١).
ولم يذكر المصنف في أفعال الحج العود إلى منى لرمي الجمار بناء على ما ذكره سابقا من جواز الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق.
قوله : ( وعليه عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه ).
ربما أشعرت العبارة ونظائرها بلزوم العمرة المفردة لكل حاجّ مفرد ، وليس كذلك ، بل إنما تلزم في حج الإسلام دون الحج المندوب والمنذور إذا لم يتعلق النذر بالعمرة ، كما يدل عليه الأخبار الواردة بكيفية حج الإفراد. وقد صرّح العلاّمة (٢) وغيره (٣) بأن من استطاع الحج مفردا دون العمرة وجب عليه الحج دونها ، ثم يراعي الاستطاعة لها. بل صرّح الشارح ـ قدسسره ـ بوجوب العمرة خاصة لو استطاع لها دون الحج (٤).
وذكر جمع من الأصحاب أن من نذر الحج لا يجب عليه العمرة إلاّ أن ينذر حج التمتع فيجب ، لدخولها فيه. وذلك كلّه مؤيّد لما ذكرناه.
قوله : ( يأتي بها من أدنى الحلّ ).
المراد بأدنى الحل أقربه إلى الحرم وألصقه به ، والمعتبر منه ما قارب الحرم عرفا. وخيّر العلاّمة في التذكرة والشهيد في الدروس بين الإحرام من
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٩٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٢ ـ ١٢٣ ، الوسائل ٨ : ١٥٦ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١٠.
(٢) القواعد ١ : ٩١.
(٣) كالشهيد في الدروس : ٩٤.
(٤) المسالك ١ : ١٤٦.