والوليّ : هو من له ولاية المال ، كالأب ، والجدّ للأب ، والوصيّ. وقيل : للأمّ ولاية الإحرام بالطفل.
______________________________________________________
الصلاة أيضا كالطواف (١). وهو غير بعيد ، إلا أن ظاهر النص الفرق بين الأمرين.
واعلم أنّ ما وقفت عليه في هذه المسألة من الروايات مختص بالصبي (٢) ، ولا ريب أن الصبية في معناه.
وألحق به الأصحاب المجنون ، واستدل عليه في المنتهى بأنه ليس أخفض حالا منه (٣). وهو مشكل ، لأنه قياس مع الفارق.
قوله : ( والولي من له ولاية المال ، كالأب والجد للأب والوصي ).
أما ولاية الأب والجد للأب في ذلك فقال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع (٤) ، وفي الأخبار دلالة عليه. وأما ولاية الوصي فمقطوع بها في كلام الأصحاب ، واستدل عليه بأن له ولاية المال على الطفل فكان له ولاية الإذن في الحج. وهو حسن ، وفي النصوص بإطلاقها دلالة عليه أيضا.
وربما ظهر من قول المصنف رحمهالله : والولي من له ولاية المال ، ثبوت الولاية في ذلك للحاكم أيضا ، ونقل عن الشيخ ـ رحمهالله ـ في بعض كتبه التصريح بذلك (٥) ، ولا بأس به لأنه كالوصي.
قوله : ( وقيل ، للأم ولاية الإحرام بالطفل ).
القول للشيخ (٦) ـ رحمهالله ـ وأكثر الأصحاب ، واستدلوا عليه بما رواه
__________________
(١) الدروس : ٨٢.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٠٧ أبواب أقسام الحج ب ١٧.
(٣) المنتهى ٢ : ٦٤٩.
(٤) التذكرة ١ : ٢٨١.
(٥) المبسوط ١ : ٣٢٨.
(٦) المبسوط ١ : ٣٢٩.