______________________________________________________
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة ، أو إلى بطن مرو ، يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ، ويرمى عنهم ، ومن لم يجد الهدي فليصم عنه وليه » (١).
ويستفاد من هاتين الروايتين وما في معناهما أنّ الولي يأمر الصبي بالتلبية ، فإن لم يحسنها لبى عنه ، ثم يلبسه ثوبي الإحرام ، ويجنبه ما يجتنبه المحرم ، ويحضره الموقفين ومنى ، ويرمي عنه إن لم يحسن الرمي ، ويطوف به إن لم يتمكن من المباشرة ، وإذا طاف به فليكونا متطهرين ، واحتمل في الدروس الاجتزاء بطهارة الولي (٢). ولا يخلو من قوة.
ولو أركبه دابة فيه أو في السعي قيل : وجب كونه سائقا به أو قائدا ، إذ لا قصد لغير المميز (٣).
وينبغي القطع بجواز الاستنابة في ذلك ، لإطلاق الأمر بالطواف به ، ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام المتضمنة لكيفية حج الصبيان حيث قال فيها : « ثم مروا الخادم أن يطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة » (٤).
ويستفاد من إطلاق الأمر بالصلاة عن الصبي أنه لا يؤمر بإيقاع صورة الصلاة كما يؤمر بالإتيان بالطواف ، واحتمل في الدروس أمره بالإتيان بصورة
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٠٤ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٦٦ ـ ١٢٩٤ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢٣ ، الوسائل ٨ : ٢٠٧ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٣.
(٢) الدروس : ٨٢.
(٣) قال به الشهيد الأول في الدروس : ٨٢.
(٤) الكافي ٤ : ٣٠٠ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٤١٠ ـ ١٤٢٥ ، الوسائل ٨ : ٢٠٧ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ١ ، في الكافي والوسائل بتفاوت يسير.