ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا ، وكذا المجنون.
______________________________________________________
مجرى سائر عقوده التي لا تصح إلا بإذن وليه.
واختلف الأصحاب في توقف الحج المندوب من الولد البالغ على إذن الأب أو الأبوين ، فأطلق الشيخ عدم اعتبار استئذانهما (١) ، وهو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس (٢). واعتبر العلامة في القواعد إذن الأب خاصة (٣) ، وقوى الشارح توقفه على إذن الأبوين (٤). وقال في الروضة : إنّ عدم اعتبار إذنهما حسن إذا لم يكن الحج مستلزما للسفر المشتمل على الخطر ، وإلا فالاشتراط أحسن (٥). ولم أقف في هذه المسألة على نص بالخصوص ، ومقتضى الأصل عدم الاشتراط ، والواجب المصير إليه إلى أن يثبت المخرج عنه.
قوله : ( ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا ، وكذا المجنون ).
ليس المراد بإحرام الولي عن غير المميز والمجنون كونه نائبا عنهما في ذلك ، بل جعلهما محرمين ، سواء كان هو محلا أو محرما ، كما صرح به الأصحاب ، ونطقت به الأخبار ، كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : قال : « إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ، ويطاف به ، ويصلى عنه » قلت : ليس لهم ما يذبحون عنه ، قال : « يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ، ويتقى ما يتقي المحرم من الثياب والطيب ، فإن قتل صيدا فعلى أبيه » (٦).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٤٩٥.
(٢) الدروس : ٨٢.
(٣) القواعد ١ : ٧٣.
(٤) المسالك ١ : ٨٧.
(٥) الروضة البهية ٢ : ١٦٤.
(٦) الكافي ٤ : ٣٠٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٦٥ ـ ١٢٩١ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢٤ ، الوسائل ٨ : ٢٠٨ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٥.