ولبس السلاح لغير الضرورة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
الغسل بمسه بعد الغسل ، لأنه غسل اختياري تام بالنسبة إلى المحرم.
قوله : ( ولبس السلاح لغير الضرورة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه ).
القول بالتحريم مذهب الأكثر ، واستدل عليه بصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، أيحمل السلاح [ المحرم ] (١)؟ فقال : « إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح » (٢) وصحيحة عبد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه » (٣).
وأجاب عنه في المنتهى بأن هذا الاحتجاج مأخوذ من دليل الخطاب ، وهو ضعيف عندنا (٤). وهو غير جيد ، لأن هذا المفهوم مفهوم شرط ، وهو حجة عنده وعند أكثر المحققين ، لكن يتوجه عليه أن المفهوم إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفي الحكم عما عدا محل الشرط ، وهنا ليس كذلك ، إذ لا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف ، وأيضا فإن مقتضى الرواية الثانية لزوم الكفارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف ولا نعلم به قائلا ، ويمكن تأويلها بحمل السلاح على ما يجوز لبسه للمحرم ، كالدرع والبيضة ، ومعه يسقط الاحتجاج بها رأسا.
وبالجملة فالخروج عن مقتضى الأصل بمثل هاتين الروايتين مشكل ، والقول بالكراهة متجه ، إلا أن الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك مع انتفاء الحاجة إليه ، أما مع الحاجة فيجوز إجماعا.
__________________
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٨٧ ـ ١٣٥٢ ، الوسائل ٩ : ١٣٧ أبواب تروك الإحرام ب ٥٤ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٨٧ ـ ١٣٥١ ، الوسائل ٩ : ١٣٧ أبواب تروك الإحرام ب ٥٤ ح ١.
(٤) المنتهى ٢ : ٨١١.