ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه ، وإن تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء.
______________________________________________________
انتقال الفرض بإقامة السنتين (١). وهو ضعيف.
قوله : ( ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه ، فإن تساويا كان له الحج بأيّ الأنواع شاء ).
إنما لزمه فرض أغلبهما إقامة ، لأن مع غلبة أحدهما يضعف جانب الآخر فيسقط اعتباره كما في نظائره ، ومع التساوي لا يكون حكم أحدهما أرجح من الآخر فيتحقق التخيير. ويدل على اعتبار الأغلب قول زرارة في صحيحته المتقدمة : فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال : « فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله » (٢) ويستفاد منها أن الاعتبار بالأهل لا بالمنزل.
ويجب تقييد هذا الحكم بما إذا لم تكن إقامته في مكة سنتين متواليتين ، فإنه حينئذ يلزمه حكم أهل مكة وإن كانت إقامته في النائي أكثر ، لما تقدم من أن إقامة السنتين توجب انتقال حكم النائي الذي ليس له بمكة مسكن أصلا ، فمن له مسكن أولى.
ولو اشتبه الحال فلم يعلم هل كان هناك أغلب أم لا فالظاهر التخيير ، لانتفاء شرط التعيين ولا يجب عليه حجان. واحتمل الشارح وجوب التمتع ، ولا ريب أن اختياره أولى قال : وفي حكم الاستطاعة حينئذ إشكال ، من أصالة براءة الذمة من الوجوب حيث لا يتحقق الزائد ، ومن أن جواز النوع الخاص يقتضي الحكم باستطاعته ، ويتوجه على تقدير التخيير أن يكون إيجاب الحج باختيار المكلف لو فرض استطاعته من مكة خاصة (٣).
__________________
(١) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٢.
(٢) في ص ٢٠٩.
(٣) المسالك ١ : ١٠٣.