______________________________________________________
قلت : من أين يهلّون بالحج؟ قال : « من مكة نحوا مما يقول الناس » (١).
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : « من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة » (٢).
وصحيحة حفص وهو ابن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأيّ شيء يدخل؟ فقال : « إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع ، وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع » (٣).
ويمكن الجمع بينهما بالتخيير بعد السنة والستّة الأشهر بين الفرضين.
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنية الدوام أو المفارقة ، وربما قيل : إن الحكم مخصوص بالمجاور بغير نية الإقامة ، أما لو كان بنيتها انتقل فرضه من أول سنة. وإطلاق النص يدفعه.
وذكر الشارح (٤) وغيره (٥) أن انتقال الفرض إنما يتحقق إذا تجددت الاستطاعة بعد الإقامة المقتضية للانتقال ، فلو كانت سابقه لم ينتقل الفرض وإن طالت المدة ، لاستقرار الأول. وفي استفادة ذلك من الأخبار نظر ، لكن على هذا يبعد انتقال الفرض على ما ذكرناه من الاكتفاء بحصول الاستطاعة من مكة مطلقا ، لأن استطاعة مكة سهلة غالبا. ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق لم ينتقل فرضه بذلك إلاّ مع نية الدوام وصدق خروجه من حاضري مكة عرفا ، واحتمل بعض الأصحاب إلحاقه بالمقيم في مكة في
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٥ ـ ١٠٣ ، الوسائل ٨ : ١٩٢ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٧٦ ـ ١٦٨٠ ، الوسائل ٨ : ١٩١ أبواب أقسام الحج ب ٨ ح ٤.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٧٦ ـ ١٦٧٩ ، الوسائل ٨ : ١٩١ أبواب أقسام الحج ب ٨ ح ٣.
(٤) المسالك ١ : ١٠٢.
(٥) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٦ : ٤٠.