فإن دخل في الثالثة مقيما ثم حج انتقل فرضه إلى القران أو الافراد.
______________________________________________________
سبق (١).
قوله : ( فإن دخل في الثالثة مقيما ثم حجّ انتقل فرضه إلى القران أو الإفراد ).
لا يخفى أن الحكم بانتقال الفرض بالدخول في الثالثة مناف لما حكم به أولا من أن إقامة السنتين لا توجب انتقال الفرض ، فإن إقامة السنتين إنما تتحقق بالدخول في الثالثة ، والأصح ما ذهب إليه ( أكثر الأصحاب ) (٢) من انتقال الفرض بإقامة السنتين ، لصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له » فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال : « فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله » (٣) وصحيحة عمر بن يزيد قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتّع » (٤).
وقال الشيخ في النهاية : لا ينتقل الفرض حتى يقيم ثلاثا (٥). ولم نقف له على مستند.
نعم ورد في كثير من الروايات انتقال الفرض بإقامة ما دون السنتين ، كصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، لأهل مكة أن يتمتّعوا؟ فقال : « لا ، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا » قال ، قلت : فالقاطنين بها؟ قال : « إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا » قلت : من أين؟ قال : « يخرجون من الحرم »
__________________
(١) راجع ص ٤١.
(٢) في « ض » : الأكثر.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٤ ـ ١٠١ و ٤٩٢ ـ ١٧٦٧ ، الاستبصار ٢ : ١٥٩ ـ ٥١٩ ، الوسائل ٨ : ١٩١ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٤ ـ ١٠٢ ، الوسائل ٨ : ١٩٢ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٢.
(٥) النهاية : ٢٠٦.