ولو اضطر لم يحرم. ولو زامل عليلا أو امرأة اختصّ العليل والمرأة بجواز التظليل.
______________________________________________________
قلت : فالمرأة المحرمة؟ قال : « نعم » (١) وصحيحة حريز قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون » (٢).
قوله : ( ولو اضطر لم يحرم ).
المراد بالضرورة : المشقة اللازمة من تركه إما بواسطة الحر أو البرد أو المطر. ويدل على جواز التظليل والحال هذه مضافا إلى ما سبق صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى (٣).
وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت للرضا عليهالسلام : المحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به قال : « نعم » قلت : كم الفداء؟ قال : « شاة » (٤).
قوله : ( ولو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز التظليل ).
الوجه في هذا الاختصاص ظاهر ، لقيام المانع من التظليل في حق غير العليل والمرأة ، ويؤيده رواية بكر بن صالح ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : إن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣١٢ ـ ١٠٧٠ ، الوسائل ٩ : ١٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣١٢ ـ ١٠٧١ ، الوسائل ٩ : ١٤٨ أبواب تروك الإحرام ب ٦٥ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٣ ، التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٥ ، الإستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢٥ ، الوسائل ٩ : ٢٢٨ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٦.
(٤) الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٦ ، الإستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ٩ : ٢٨٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٥.