______________________________________________________
وفي البيت وبالجدار » (١).
ويجوز للمحرم المشي تحت الظلال كما نص عليه الشيخ (٢) وغيره (٣). وقال الشارح : إنما يحرم ـ يعني التظليل ـ حالة الركوب ، فلو مشى تحت الظل كما لو مشى تحت الجمل والمحمل جاز (٤).
ويدل على الجواز صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى الرضا عليهالسلام : هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب : « نعم » (٥).
وقال العلامة في المنتهى : إنه يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال ، وأن يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا ، لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل العلم (٦).
ومقتضى ذلك تحريم الاستظلال في حال المشي بالثوب إذا جعله فوق رأسه ، وربما كان مستنده صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق المتضمنة لتحريم الاستتار من الشمس ، إلا أن المتبادر منه الاستتار حال الركوب. والمسألة محل تردد ، وإن كان الاقتصار في المنع من التظليل على حالة الركوب كما ذكره الشارح لا يخلو من قرب.
وإنما يحرم الاستظلال على الرجل ، أما المرأة فيجوز لها ذلك إجماعا ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن المحرم يركب القبة؟ قال : « لا »
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٠٩ ـ ١٠٦١ ، الوسائل ٩ : ١٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٦٦ ح ١.
(٢) المبسوط ١ : ٣٢١ ، والنهاية : ٢٢١.
(٣) كالشهيد الأول في الدروس : ١٠٧ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ٢ : ٢٤٤.
(٤) المسالك ١ : ١١١.
(٥) لم نعثر عليها في كتب الشيخ وهي موجودة في الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ١٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ١.
(٦) المنتهى ٢ : ٧٩٢.