الثالثة : لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه ، قيل : يقضي إن كان واجبا ، وقيل : يجزيه ، وهو المروي.
______________________________________________________
كالمنذور (١). وهو غير جيد ، لأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على دليل ، وهو منتف هنا.
والأصح سقوط القضاء كما اختاره في المنتهى ، واستدل عليه بأصالة البراءة من القضاء ، وبأن الإحرام مشروع لتحية البقعة فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد (٢). وهو حسن. قال في التذكرة : ولو تجاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحرم فلا قضاء عليه بلا خلاف نعلمه ، سواء أراد النسك أو لم يرده (٣).
ولا يخفى أن من كان منزله دون الميقات فحكمه في مجاوزة منزله إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال السابقة ، لأن منزله ميقاته فهو في حقه كأحد المواقيت الخمسة في حق الآفاقي.
قوله : ( الثالثة ، لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه قيل : يقضي إن كان واجبا. وقيل : يجزيه ، وهو المروي ).
القول بالإجزاء للشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية والمبسوط (٤). وجمع من الأصحاب ، واستدل عليه في المعتبر (٥) بأنه فات نسيانا فلا يفسد به الحج كما لو نسي الطواف ، وبقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » (٦) وبأنه مع استمرار النسيان يكون مأمورا بإيقاع بقية الأركان والأمر يقتضي الإجزاء ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن
__________________
(١) المسالك ١ : ١٠٥.
(٢) المنتهى ٢ : ٦٨٩.
(٣) التذكرة ١ : ٣٢٢.
(٤) النهاية : ٢١١ ، والمبسوط ١ : ٣١٤.
(٥) المعتبر ٢ : ٨١٠.
(٦) الفقيه ١ : ٣٦ ـ ١٣٢ ، الخصال : ٤١٧ ـ ٩ ، الوسائل ٥ : ٣٤٥ أبواب الخلل ب ٣٠ ح ٢.