وكذا المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتع. أما لو أخره عامدا لم يصح إحرامه حتى يعود إلى الميقات ، ولو تعذر لم يصحّ إحرامه.
______________________________________________________
ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه ، وإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم » (١).
وحكى العلاّمة في المنتهى عن بعض العامة قولا بأن من هذا شأنه يحرم من موضعه (٢). وهو ضعيف.
وفي حكم من لا يريد النسك غير المكلف به كالصبي والعبد والكافر إذا بلغ بعد مجاوزة الميقات أو أعتق أو أسلم.
قوله : ( أما لو أخّره عامدا لم يصح إحرامه حتى يعود إلى الميقات ، ولو تعذر لم يصح إحرامه ).
المراد أن من ترك الإحرام من الميقات عمدا مع إرادته النسك ( بمعنى وجوبه عليه ) (٣) يجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه مع المكنة ، فإن تعذر العود لخوف أو مرض أو ضيق الوقت لم يصح إحرامه من غيره ، لعدم تحقق الامتثال فيحرم عليه دخول مكة لتوقفه على الإحرام. وظاهر الأصحاب القطع بعدم الاكتفاء بإحرامه من أدنى الحلّ ، واحتمل بعض الأصحاب (٤) الاكتفاء بذلك إذا خشي أن يفوته الحج ، لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة ، وهو غير بعيد.
قال الشارح : وحيث يتعذر رجوعه مع التعمد يبطل نسكه ويجب عليه قضاؤه ، وإن لم يكن مستطيعا للنسك ، بل كان وجوبه بسبب إرادة دخول الحرم ، فإن ذلك موجب للإحرام ، فإذا لم يأت به وجب قضاؤه
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٥٨ ـ ١٨٠ ، الوسائل ٨ : ٢٣٩ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٧.
(٢) المنتهى ٢ : ٦٧٠.
(٣) ما بين القوسين ليس في « ض ».
(٤) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٦ : ١٧٤.