ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب ، قيل : يجب أن يستنيب ، وهو حسن.
الثانية : إذا نذر الحج ، فإن نوى حجة الإسلام تداخلا ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب قيل : يجب أن يستنيب ، وهو حسن ).
الظاهر أن قوله : وهو معضوب ، جملة حالية من فاعل نذر وأفسد فيفيد اعتبار وقوع النذر والإفساد في حال العضب. والقول بوجوب الاستنابة فيهما للشيخ (١) وأتباعه ، وهو متوجه في الإفساد إن قلنا إن الثانية حجة الإسلام ، لما بيناه فيما سبق من وجوب الاستنابة فيها مع العضب.
وأما في النذر فمشكل ، أما أولا فلسقوط الواجب بالعجز عنه ، واختصاص الروايات المتضمنة لوجوب الاستنابة بحج الإسلام (٢).
وأما ثانيا فلأن النذر إذا وقع في حال العضب فإن كان مقيدا بوقت معين واستمر المانع إلى ذلك الوقت بطل النذر ، وإن كان مطلقا توقع المكنة ، ومع اليأس يبطل ، ولا تجب الاستنابة في الصورتين ، نعم لو لاحظ في نذره الاستنابة وجبت قولا واحدا.
ولو حصل العضب بعد النذر والتمكن من الفعل فقد قطع الشارح (٣) وغيره (٤) بوجوب الاستنابة ( في الصورتين ) (٥) ونحن نطالبهم بدليله.
قوله : ( الثانية ، إذا نذر الحج ، فإن نوى حجة الإسلام تداخلا ،
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٩٩.
(٢) الوسائل ٨ : ٤٣ أبواب وجوب الحج ب ٢٤.
(٣) المسالك ١ : ٩٣.
(٤) كالشهيد في الدروس : ٨٤.
(٥) ما بين القوسين ليس في « م ».