ولبس المرأة الحليّ للزينة ، وما لم يعتد لبسه منه على الأولى ،
______________________________________________________
حريز « لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة ، ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة » (١) تحريم كلما يتحقق به الزينة.
وأما جواز لبسه للسنة فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : رأيت العبد الصالح وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة (٢). وفي الحسن عن ابن أبي نصر ، عن نجيح ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « لا بأس بلبس الخاتم للمحرم » (٣) وهو محمول على لبسه للسنة ، جمعا بين الروايات.
قوله : ( ولبس المرأة الحلي للزينة ، وما لم تعتد لبسه منه على الأولى ).
أما تحريم لبسه للزينة فلا إشكال فيه ، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق قوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم : « المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة » (٤) لكن مقتضى الرواية اختصاص التحريم بالمشهور منه أي الظاهر ، إلا أن الظاهر أن التزيّن إنما يتحقق به غالبا.
وأما تحريم لبس ما لم تعتد (٥) لبسه من الحلي وإن لم يكن بقصد الزينة فيمكن أن يستدل عليه بمفهوم قوله عليهالسلام في صحيحة حريز : « إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم ينزع عنها » (٦) وقول المصنف في غير
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١ ، وفي الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٣١ ، وعلل الشرائع : ٤٥٨ ـ ١ ، والوسائل ٩ : ١١٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٤ ح ٣ : صدر الحديث.
(٢) التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٢٤١ ، الإستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ٥٤٣ ، الوسائل ٩ : ١٢٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٦ ح ٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٢٤٠ ، الإستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ٥٤٢ ، الوسائل ٩ : ١٢٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٦ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ : ٣٤٣ ـ ٢٢.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٢٠ ـ ١٠١٦ ، التهذيب ٥ : ٧٥ ـ ٢٤٩ ، الإستبصار ٢ : ٣١٠ ـ ١١٠٥ ، الوسائل ٩ : ١٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ٤.
(٥) في « ض » : يعتد.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٢٠ ـ ١٠٢١ ، الوسائل ٩ : ١٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ٩.