الثاني : الحريّة ، فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه. ولو تكلّفه بإذنه صحّ حجّه ، لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام.
______________________________________________________
عليهمالسلام : « إنّ عمد الصبي وخطأه واحد » (١) والخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين كان قويا (٢). وهو جيد لو ثبت اتحاد عمد الصبي وخطائه على وجه العموم ، لكنه غير واضح ، لأن ذلك إنما ثبت في الديات خاصة.
وقيل بالوجوب ، تمسكا بالإطلاق ، ونظرا إلى أن الولي يجب عليه منع الصبي عن هذه المحظورات ، ولو كان عمده خطأ لما كان وجب عليه المنع ، لأن الخطأ لا يتعلق به حكم ، ولا يجب المنع منه (٣). والمسألة محل تردد ، وإن كان الأقرب عدم الوجوب اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص وهو الصيد.
وذكر الشيخ ـ رحمهالله ـ أنه يتفرع على الوجهين ما لو وطئ قبل أحد الموقفين متعمدا ، فإن قلنا إنّ عمده وخطأه سواء لم يتعلق به فساد الحج ، وإن قلنا إن عمده عمد فسد حجه ولزمه القضاء. ثم قال : والأقوى الأول ، لأن إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلف ، وهذا ليس بمكلف (٤). وهو جيد.
ثم إن قلنا بالإفساد فلا يجزئه القضاء حتى يبلغ ( فيما قطع به الأصحاب ، ولا يجزئه عن حج الإسلام ) (٥) إلا أن يكون بلغ في الفاسد قبل الوقوف بالمشعر أن اجتزأنا بذلك.
قوله : ( الثاني ، الحرية ، فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه ، ولو تكلّفه بإذنه صح حجه ، لكن لا يجزيه عن حجة
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ٢٣٣ ـ ٩٢٠ ، الوسائل ١٩ : ٣٠٧ أبواب العاقلة ب ١١ ح ٢.
(٢) المبسوط ١ : ٣٢٩.
(٣) قال به العلامة في التذكرة ١ : ٢٩٧.
(٤) المبسوط ١ : ٣٢٩.
(٥) بدل ما بين القوسين في « ض » : ولا يجزي حج الإسلام.