______________________________________________________
الإسلام ).
أما عدم وجوب الحج على المملوك وإن أذن له مولاه ، فقال فيالمعتبر : إنّ عليه إجماع العلماء (١). ويدل عليه روايات ، منها رواية آدم بن علي ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق » (٢).
وأما إنه إذا تكلف الحج بإذن مولاه يصح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام ، فقال في المنتهى : إنه قول كل من يحفظ عنه العلم (٣). ويدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : « المملوك إذا حج ثم عتق فإن عليه إعادة الحج » (٤).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك ، وإن أعتق أعاد الحج » (٥).
ورواية إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن أم الولد يكون الرجل قد أحجها ، أيجزيها ذلك عن حجة الإسلام؟ قال : « لا » قلت : لها أجر في حجتها ، قال : « نعم » (٦).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن حكم الصيرفي ، قال : سمعت أبا
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٤٩.
(٢) التهذيب ٥ : ٤ ـ ٥ ، الوسائل ٨ : ٣٢ أبواب وجوب الحج ب ١٥ ح ٤ ، بتفاوت يسير.
(٣) المنتهى ٢ : ٦٥٠.
(٤) التهذيب ٥ : ٤ ـ ٧ ، الإستبصار ٢ : ١٤٧ ـ ٤٧٩ ، الوسائل ٨ : ٣٣ أبواب وجوب الحج ب ١٦ ح ٣.
(٥) التهذيب ٥ : ٤ ـ ٨ ، الإستبصار ٢ : ١٤٧ ـ ٤٨٠ ، الوسائل ٨ : ٣٣ أبواب وجوب الحج ب ١٦ ح ٤.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٦٥ ـ ١٢٨٨ ، التهذيب ٥ : ٥ ـ ١٠ ، الإستبصار ٢ : ١٤٧ ـ ٤٨٢ ، الوسائل ٨ : ٣٤ أبواب وجوب الحج ب ١٦ ح ٦.