فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه.
______________________________________________________
عبد الله عليهالسلام يقول : « أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام » (١) لأنا نجيب عنه بالحمل على من استمر به العبودية إلى وفاته ، أو على من أدرك العتق قبل الوقوف ، كما ذكره العلامة في المنتهى ، قال : لأن الأمّة لم تخالف في هذا الحكم ، فيحمل مثل هذا الخبر الواحد الذي لا يبلغ المعارضة للإجماع على مثل هذا التأويل (٢). وهو حسن.
ويستفاد من قول المصنف : ولو تكلفه بإذنه صح حجه ، أنه لو حج بغير إذن سيده لم يصح ، وهو كذلك ، لأن منافعه مستحقة للسيد ، فصرفها فيما لم يأذن فيه يكون منهيا عنه ، فلا يقع عبادة ، لتضاد الوجهين.
قوله : ( فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه ).
هذا قول علمائنا أجمع ، حكاه في المنتهى (٣). والمستند فيه ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : مملوك أعتق يوم عرفة ، قال : « إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » (٤).
وفي الصحيح عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له ، قال : « يجزى العبد حجة الإسلام ، ويكتب للسيد أجران : ثواب العتق ، وثواب الحج » (٥).
وإنما جزم المصنف هنا بالاجتزاء وتردد في الصبي والمجنون لوجود
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٥ ـ ١١ ، الإستبصار ٢ : ١٤٧ ـ ٤٨٣ ، الوسائل ٨ : ٣٤ أبواب وجوب الحج ب ١٦ ح ٧.
(٢) المنتهى ٢ : ٦٥٠.
(٣) المنتهى ٢ : ٦٥٠.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٦٥ ـ ١٢٩٠ ، الوسائل ٨ : ٣٥ أبواب وجوب الحج ب ١٧ ح ٢.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٦٥ ـ ١٢٨٩ ، المحاسن : ٦٦ ـ ١٢٢ ، الوسائل ٨ : ٣٥ أبواب وجوب الحج ب ١٧ ح ١.