وأن يغتسل للوقوف.
فالواجب : النيّة ،
______________________________________________________
عليهالسلام ، قال : « إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها : اللهم إليك صمدت ، وإياك اعتمدت ، ووجهك أردت ، أسألك أن تبارك لي في رحلي ، وأن تقضي لي حاجتي ، وإن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني » (١).
قوله : ( وأن يغتسل للوقوف ).
استحباب الغسل للوقوف مجمع عليه بين الأصحاب. ووقته بعد زوال الشمس ، لقوله عليهالسلام في حسنة الحلبي : « الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس » (٢) وفي صحيحة معاوية بن عمار : « فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين » (٣).
قوله : ( وأما الكيفية فتشتمل على واجب وندب ، فالواجب : النية ).
قد تقدم الكلام في النية مرارا وأن الأظهر الاكتفاء فيها بقصد الطاعة بالفعل المتعبد به ، وأنه لا يعتبر فيها ملاحظة الوجه مطلقا ، خصوصا فيما لا يقع إلا على وجه واحد ، كالوقوف.
واعتبر الأصحاب في النية وقوعها عند تحقق الزوال ليقع الوقوف الواجب ـ وهو ما بين الزوال والغروب ـ بأسره بعد النية ، وما وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة لا يعطي ذلك ، بل ربما ظهر من بعضها خلافه ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٧٩ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٩ أبواب إحرام الحج ب ٨ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٤٦٢ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٨١ ـ ٦٠٧ ، الوسائل ١٠ : ١٠ أبواب إحرام الحج ب ٩ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٤٦١ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٧٩ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٩ أبواب إحرام الحج ب ٩ ح ١.