الخامسة : إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ، ثم نقل النيّة إلى نفسه لم يصحّ. فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ، ويستحق الأجرة. ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما.
______________________________________________________
تفريع : لو تعدد من عنده الوديعة وعلموا بالحق جاز لكل منهم الإخراج على الوجه المتقدم ، بل وجب كفاية. ولو توازعوا الأجرة جاز. ولو لم يعلم بعضهم الحق تعيّن على العالم. ولو حجوا جميعا مع علم بعضهم ببعض صحّ السابق خاصة وضمن اللاحق ، فإن أحرموا دفعة وقع الجميع عن المنوب عنه ، قيل (١) ويسقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة ويغرم الباقي (٢). ولو انتفى العلم فلا ضمان مع الاجتهاد ، ولو حصل العلم بعد الإحرام تحللوا ما عدا واحد بالقرعة.
قوله : ( الخامسة ، إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح ، فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ويستحق الأجرة ، ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما ).
أما عدم جواز نقل النية إلى نفسه فقال الشهيد في الشرح : إنه لا نزاع فيه ، لأن الإحرام قد انعقد عن المستأجر فلا يزول إلاّ بمحلّل.
والأصح ما اختاره المصنف من عدم إجزاء الحج مع النقل عن أحدهما ، أما عن النائب فلعدم صحة النقل اتفاقا ، وأما عن المنوب عنه فلانتفاء النية في باقي الأفعال.
والقول بوقوعه عن المستأجر للشيخ (٣) ـ رحمهالله ـ واختاره المصنف في المعتبر ، واستدل عليه بأن ما فعله وقع عن المستأجر فلا يصح العدول بها بعد إيقاعها ، وبأن أفعال الحج استحقت لغيره فلا يصح نقلها ، وإذا لم يصح
__________________
(١) في « ض » زيادة : وقع الجميع عن المنوب عنه.
(٢) كما في المسالك ١ : ٩٩.
(٣) الخلاف ١ : ٤١٤. المبسوط ١ : ٢٩٩.