______________________________________________________
وحكى الشهيد في اللمعة قولا باعتبار إذن الحاكم في ذلك مطلقا واستبعده (١). وذكر الشارح أن وجه البعد إطلاق النص الوارد بذلك (٢). وهو غير جيد ، فإن الرواية إنما تضمنت أمر الصادق عليهالسلام لبريد بالحج عمن له عنده الوديعة وهو إذن وزيادة ، ولا ريب أن استئذان الحاكم مع إمكانه أولى ، أما مع التعذر فلا يبعد سقوطه حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته.
ومورد الرواية الوديعة ، وألحق بها غيرها من الحقوق المالية حتى الغصب والدين (٣). ويقوى اعتبار استئذان الحاكم في الدين ، فإنه إنما يتعين بقبض المالك (٤) أو ما في معناه.
ومقتضى الرواية أن المستودع يحج ، لكن جواز الاستيجار ربما كان أولى خصوصا إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي.
وصرّح الشارح بأن إخراج الحج واجب على المستودع ، لظاهر الأمر فلو دفعه إلى الوارث اختيارا ضمن إن لم يتفق منه الأداء (٥). وهو حسن.
وهل يتعدى الحاكم إلى غير حجة الإسلام من الحقوق المالية كالدين والزكاة والخمس؟ قيل : نعم ، لاشتراك الجميع في المعنى المجوز (٦). وقيل : لا ، قصرا للرواية المخالفة للأصل على موردها (٧). والجواز بشرط العلم بامتناع الوارث من الأداء في الجميع حسن إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) اللمعة الدمشقية : ٦٦.
(٢) المسالك ١ : ٩٩.
(٣) المسالك ١ : ٩٩.
(٤) في « ض » : المال.
(٥) المسالك ١ : ٩٩.
(٦) كما في المسالك ١ : ٩٩.
(٧) كما في جامع المقاصد ١ : ١٦١.