ولأهل المدينة : مسجد الشجرة ،
______________________________________________________
تأخر التسمية عن وضعه ميقاتا (١).
وأما ذات عرق فقال في القاموس : أنها بالبادية ميقات العراقيين (٢). وقيل : إنها كانت قرية فخربت (٣). ونقل العلاّمة في المنتهى (٤) عن سعيد بن جبير أنه رأى رجلا يريد أن يحرم بذات عرق فأخذ بيده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي فأتى به المقابر ثم قال : هذه ذات عرق الأولى (٥).
قوله : ( ولأهل المدينة مسجد الشجرة ).
مقتضى العبارة أن الميقات نفس المسجد ، وهو ظاهر اختيار العلاّمة ـ رحمهالله ـ في جملة من كتبه (٦). وجعل بعضهم الميقات الموضع المسمّى بذي الحليفة ، وهو موضع على ستة أميال من المدينة على ما قاله في القاموس (٧) ، وبه قطع الشهيد ـ رحمهالله ـ في اللمعة والدروس (٨) ، والمحقق الشيخ علي في حواشي القواعد وقال : إن جواز الإحرام من الموضع المسمى بذي الحليفة وإن كان خارج المسجد لا يكاد يدفع (٩). ويدل عليه إطلاق قوله عليهالسلام في عدة أخبار صحيحة : « ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة » (١٠) لكن مقتضى رواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليهالسلام أن ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد فإنه عليهالسلام قال فيها :
__________________
(١) المسالك ١ : ١٠٣.
(٢) القاموس المحيط ٣ : ٢٧٢.
(٣) كما في مغني المحتاج ١ : ٤٧٣.
(٤) في « ح » : التذكرة.
(٥) المنتهى ٢ : ٦٧١ ، وفي التذكرة ١ : ٣٢٢.
(٦) المنتهى ٢ : ٦٦٥ ، والتذكرة ١ : ٣٢٠ ، والقواعد ١ : ٧٩.
(٧) القاموس المحيط ٣ : ١٣٣.
(٨) اللمعة : ٦٨ ، والدروس : ٩٤.
(٩) جامع المقاصد ١ : ١٦٢.
(١٠) الوسائل ٨ : ٢٢١ أبواب المواقيت ب ١.