______________________________________________________
المسلح وآخره ذات عرق » (١).
وحكى الشهيد في الدروس عن ظاهر عليّ بن بابويه والشيخ في النهاية أنهما منعا من تأخير الإحرام إلى ذات عرق إلاّ لتقية أو مرض (٢). وربما كان مستندهما صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « وقّت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأهل المشرق العقيق ، نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة » (٣) وروى معاوية بن عمار في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « أول العقيق بريد البعث ، وهو دون المسلح بستة أميال مما يلي العراق ، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان » (٤) ولا ريب أن الاحتياط يقتضي أن لا يتجاوز غمرة إلاّ محرما ، لضعف الخبرين المتضمنين لتحديده بذات عرق.
والظاهر الاكتفاء في معرفة هذه المواقيت بالشياع المفيد للظن الغالب ، كما يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك » (٥).
واعلم أنا لم نقف في ضبط المسلح وغمرة على شيء يعتدّ به ، وقال في التنقيح : إن المسلح بالسين والحاء المهملتين واحد المسالح وهو المواضع العالية (٦). ونقل الشارح عن بعض الفقهاء أنه ضبط المسلح بالخاء المعجمة من السلخ وهو النزع ، لأنه تنزع فيه الثياب للإحرام ، ومقتضى ذلك
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٥٦ ـ ١٧١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٦ أبواب المواقيت ب ٢ ح ٧ ، وفيهما : المسلخ بدل : المسلح.
(٢) الدروس : ٩٤ ، وهو في النهاية : ٢١٠.
(٣) التهذيب ٥ : ٥٦ ـ ١٧٠ ، الوسائل ٨ : ٢٢٣ أبواب المواقيت ب ١ ح ٦.
(٤) الكافي ٤ : ٣٢١ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٥٧ ـ ١٧٥ ، الوسائل ٨ : ٢٢٥ أبواب المواقيت ب ٢ ح ٢ ، وفيها : المسلخ بدل : المسلخ.
(٥) الفقيه ٢ : ١٩٨ ـ ٩٠٥ ، الوسائل ٨ : ٢٢٨ أبواب المواقيت ب ٥ ح ١.
(٦) التنقيح الرائع ١ : ٤٤٦.