وبأيهما بدأ كان الآخر مستحبا.
وصورتها أن يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك. وقيل يضيف إلى ذلك : إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك. وقيل : بل يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك ، والأول أظهر.
______________________________________________________
وصحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير » (١).
وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « تقلّدها نعلا خلقا قد صلّيت فيه ، والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية » (٢).
وقال السيد المرتضى (٣) وابن إدريس (٤) : لا ينعقد إحرام الأصناف الثلاثة إلاّ بالتلبية ، لأن انعقاد الإحرام بالتلبية مجمع عليه ولا دليل على انعقاده بهما. وهذا الاستدلال جيد على أصولهما من عدم العمل بأخبار الآحاد ، أما عند من يعمل به فالدليل قائم على انعقاده بهما كما بيّنّاه.
قوله : ( وبأيّهما بدأ كان الآخر مستحبا ).
ذكر الشارح ـ قدسسره ـ المراد أنه إن بدأ بالتلبية كان التقليد أو الإشعار مستحبا وإن بدأ بأحدهما كان التلبية مستحبة (٥). ولم أقف على رواية تتضمن ذلك صريحا ولعل إطلاق الأمر بكل من الثلاثة كاف في ذلك.
قوله : ( وصورتها أن يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك. وقيل ، يضيف إلى ذلك : إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقيل ، بل يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك. والأول أظهر ).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٤ ـ ١٣٠ ، الوسائل ٨ : ٢٠٢ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٢١.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٩ ـ ٩٥٦ ، الوسائل ٨ : ٢٠٠ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١١.
(٣) الانتصار : ١٠٢.
(٤) السرائر : ١٢٥.
(٥) المسالك ١ : ١٠٦.