وتغسيل المحرم لو مات بالكافور.
______________________________________________________
يأكل ما شاء » (١).
بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا ، للأصل ، وصحيحة جميل ومحمد بن حمران قالا : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال : « أما شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه » (٢).
وقال الشيخ في التهذيب : قوله عليهالسلام « لا بأس أن تنزعه » يعني الإبل ، لأن الإبل يخلى عنها ترعى كيف شاءت ، واستدل على ذلك بصحيحة حريز المتقدمة. وليس بين الروايتين تناف يقتضي المصير إلى ما ذكره من التأويل.
واعلم أن قطع شجرة الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل أيضا ، كما صرح به الأصحاب ، ودلت عليه النصوص. وحينئذ فكان المناسب أن لا يجعل ذلك من تروك الإحرام ، بل يجعل مسألة برأسها كما فعل في الدروس (٣).
قوله : ( وتغسيل المحرم لو مات بالكافور ).
أي لا يجوز ذلك ، لأن الكافور طيب. وكذا لا يجوز تحنيطه به ، وقد ورد بذلك روايات كثيرة ، منها صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال : « يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقربه طيبا » (٤) والأصح عدم وجوب
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٣١ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ١٦٦ ـ ٧١٩ ، التهذيب ٥ : ٣٨١ ـ ١٣٢٩ ، الوسائل ٩ : ١٧٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨٩ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٨٠ ـ ١٣٢٨ ، الوسائل ٩ : ١٧٧ أبواب تروك الإحرام ب ٨٩ ح ٢ ، وفيهما :
جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران. قال : سألت.
(٣) الدروس : ١١١.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٣٨ ، الوسائل ٩ : ١٧٠ أبواب تروك الإحرام ب ٨٣ ح ١.