الثالثة : إذا نذر الحج ماشيا وجب
______________________________________________________
قوله : ( الثالثة ، إذا نذر الحج ماشيا وجب ).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال في المعتبر : إذا نذر الحج ماشيا وجب مع التمكن ، وعليه اتفاق العلماء (١). ويدل عليه مضافا إلى العمومات المتضمنة لانعقاد نذر العبادات (٢) خصوص صحيحة رفاعة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، قال : « فليمش » (٣) وغير ذلك من الأخبار الكثيرة المتضمنة لأحكام نذر المشي في الحج كما ستجيء في تضاعيف هذه المسائل.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر عليهالسلام : أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال : من هذه؟ فقالوا : أخت عقبة بن عامر ، نذرت أن تمشي إلى مكة حافية ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب ، فإن الله غني عن مشيها وحفاها ، قال : فركبت » (٤) لأنا نقول أقصى ما تدل عليه هذه الرواية عدم انعقاد نذر المشي مع الحفاء ، وكأنه لما فيه من المشقة الشديدة ، فلا يلزم من ذلك عدم انعقاد نذر المشي مطلقا.
وأجاب المصنف في المعتبر عن هذه الرواية بأنها حكاية حال ، فلعلّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم علم منها العجز (٥). وهو مشكل ، لأن إيراد ذلك
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٦٣.
(٢) الوسائل ١٦ : ٢١٩ أبواب النذر والعهد ب ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٠٣ ـ ١٤٠٢ ، الإستبصار ٢ : ١٥٠ ـ ٤٩٢ ، الوسائل ٨ : ٥٩ أبواب وجوب الحج ب ٣٤ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ١٣ ـ ٣٧ ، الإستبصار ٢ : ١٥٠ ـ ٤٩١ ، الوسائل ٨ : ٦٠ أبواب وجوب الحج ب ٣٤ ح ٤.
(٥) المعتبر ٢ : ٧٦٣.