ويقوم في مواضع العبور.
______________________________________________________
في الرواية على سبيل الجواب يقتضي عدم اختصاص الحكم بتلك المرأة.
وقال العلامة في القواعد : لو نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف ، وإلا فلا (١).
وقال ولده في الإيضاح : إذا نذر الحج ماشيا انعقد أصل النذر إجماعا ، وهل يلزم القيد مع القدرة؟ فيه قولان مبنيان على أن المشي أفضل من الركوب ، أو الركوب أفضل من المشي (٢). وهذا البناء غير سديد ، فإن المنذور وهو الحج على هذا الوجه لا ريب في رجحانه وإن كان غيره أرجح منه ، وذلك كاف في انعقاد نذره ، إذ لا يعتبر في المنذور كونه أفضل من جميع ما عداه.
واختلف الأصحاب في مبدأ المشي ومنتهاه ، والذي يقتضيه الوقوف مع المعنى المستفاد من اللفظ وجوبه من حين الشروع في أفعال الحج ، وانتهاؤه بآخر أفعاله وهو رمي الجمار ، لأن ماشيا وقع حالا من فاعل أحجّ ، فيكون وصفا له ، وإنما يصدق حقيقة بتلبّسه به.
ولو تعلق النذر بالمشي من بلد النذر أو الناذر أو غيرهما أو دل العرف عليه وجب ، ولو اضطرب العرف بالنسبة إلى بلد النذر أو الناذر فالظاهر الاكتفاء بالمشي من أقرب البلدين إلى الميقات ، للشك في وجوب الزائد.
قوله : ( ويقوم في مواضع العبور ).
أي : يقف في السفينة لو اضطر إلى العبور فيها. والمستند في ذلك ما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : « إن عليا عليهالسلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت الحرام فمر في المعبر ، قال : فليقم في
__________________
(١) القواعد ٢ : ١٤٢.
(٢) إيضاح الفوائد ٤ : ٦٦.