ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل.
______________________________________________________
الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال ، سمعته يقول : « مر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم برويثة وهو حاج ، فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت يا رسول الله : أيحج عن مثل هذا؟ قال : نعم ، ولك أجره » (١) ولا يضاف إليها الأجر إلا لتبعيته لها في الأفعال. وقال ابن إدريس : لا ولاية لها في ذلك ، لانتفاء ولايتها في المال والنكاح ، فتنتفي هنا (٢). وقواه فخر المحققين (٣). وهو مدفوع بالرواية المتقدمة.
قوله : ( ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل ).
المراد بها : ما يغرمه زائدا عما كان يغرمه لو كان حاضرا في بلده ، كأجرة الدابة ، وآلات السفر ، ونحوهما. وإنما كانت النفقة الزائدة على الولي لأنه غرم أدخله عليه فلزمه بالتسبيب ، ولأن الولي يلزمه كفارة الصيد على ما تضمنته صحيحة زرارة المتقدمة (٤) فالنفقة أولى.
وألحق الأكثر بالنفقة الزائدة الفدية التي تلزم المكلف في حالتي العمد والخطأ ، وهي كفارة الصيد. وجزم في التذكرة بلزومها للصبي للزومها بجنايته ، فكان كما لو أتلف مال غيره (٥). وتدفعه صحيحة زرارة.
واختلف الأصحاب أيضا فيما يختلف حكم عمده وسهوه في البالغ ، كالوطء واللبس إذا تعمده الصبي ، فقال الشيخ رحمهالله : الظاهر أنه تتعلق به الكفارة على وليه ، وإن قلنا لا يتعلق به شيء لما روي عنهم
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٦ ـ ١٦ ، الإستبصار ٢ : ١٤٦ ـ ٤٧٨ ، الوسائل ٨ : ٣٧ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٢٠ ح ١.
(٢) السرائر : ١٥٠.
(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٢٦٤.
(٤) في ص ٢٤.
(٥) التذكرة ١ : ٢٩٧.