______________________________________________________
وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن المحرم يظلّل على نفسه فقال : « أمن علة؟ » فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : « هي علة يظلل ويفدي » (١).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بالظلال للنساء ، وقد رخص فيه للرجال » (٢) وفي الصحيح عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي ، أظلل وأنا محرم؟ فقال : « نعم » قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل (٣). لأن الرواية الأولى إنما تضمنت الرخصة فيه للرجال ، ونحن نقول به لكن مع الضرورة ، فإن الرخصة إنما تطلق غالبا على ما منع منه أولا ثم أذن فيه لضرورة كأكل الميتة.
وأما الرواية الثانية فلاحتمال أن يكون إذن الكاظم عليهالسلام لأخيه في ذلك لعلمه بتضرره من تركه كما هو واضح.
وهذا الحكم مختص بحالة السير ، فيجوز للمحرم حالة النزول الاستظلال بالسقف والشجرة والخباء والخيمة لضرورة وغير ضرورة عند العلماء كافة ، قاله في التذكرة (٤). ويدل عليه مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ ، عن جعفر بن المثنى ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض ، وربما ستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظل بالخباء
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣١٠ ـ ١٠٦٤ ، الإستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢٤ ، الوسائل ٩ : ٢٨٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٤.
(٢) التهذيب ٥ : ٣١٢ ـ ١٠٧٤ ، الإستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٨ ، الوسائل ٩ : ١٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ١٠.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٣٤ ـ ١١٥٠ ، الوسائل ٩ : ٢٨٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٢ ، وفيهما : فقال : نعم وعليك الكفارة.
(٤) التذكرة ١ : ٣٣٧.