______________________________________________________
يتمتعوا » قلت : من أين؟ قال : « يخرجون من الحرم » قلت : من أين يهلّون بالحج؟ قال : « من مكة نحوا مما يقول الناس » (١) ولا ريب أن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره الأصحاب.
واعلم أن ( أقصى ) (٢) ما يستفاد من الأدلة الشرعية تحقق الاستطاعة بالنسبة إلى المقيم في مكة وغيرها بتمكنه من الحج على الوجه المعتبر من موضع الإقامة والعود إلى بلده.
واعتبر الشارح ـ قدسسره ـ في وجوب الحج الاستطاعة من البلد إلاّ مع انتقال الفرض فتنتقل الاستطاعة ثم قال : ولو قيل : إن الاستطاعة تنتقل مع نية الدوام من ابتداء الإقامة أمكن ، لفقد النص المنافي هنا (٣). وما ذكره ـ قدسسره ـ من فقد النص المنافي لذلك جيد ، لكن اعتبار نية الدوام لا دليل عليه ، إذ المستفاد من الآية الشريفة (٤) وجوب الحج على كل متمكن منه ، والأخبار غير منافية لذلك ، بل مؤكّدة له ، إذ غاية ما يستفاد منها اعتبار الزاد والراحلة مع الحاجة إليهما لا مطلقا ، بل قد ورد في عدّة أخبار أن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين (٥).
وروى معاوية بن عمار في الصحيح قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يمرّ مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك من حجة الإسلام؟ قال : « نعم » (٦) وقد بيّنّا ذلك كله مفصلا فيما
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٥ ـ ١٠٣ ، الوسائل ٨ : ١٩٢ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٣.
(٢) ليست في « م ».
(٣) المسالك ١ : ١٠٢.
(٤) آل عمران : ٩٧.
(٥) الوسائل ٨ : ٢٨ أبواب وجوب الحج ب ١١.
(٦) الكافي ٤ : ٢٧٥ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٦٤ ـ ١٢٨٣ ، الوسائل ٨ : ٤٠ أبواب وجوب الحج ب ٢٢ ح ٢.