وكذا لو كانت في عدّة رجعيّة ،
______________________________________________________
يستفاد من هذا التعميم أنه لا فرق في الواجب بين المضيق وغيره ، وهو كذلك. وربما قيل بأن للزوج المنع في الموسع إلى محل التضييق. وهو ضعيف ، لأصالة عدم سلطنته عليها في ذلك.
ويدل على عدم اعتبار إذن الزوج في حجة الإسلام صريحا روايات ، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج ، قال : « تحج وإن لم يأذن لها » (١) قال الصدوق ـ رحمهالله ـ بعد نقل هذه الرواية : وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : « تحج وإن رغم أنفه » (٢).
قوله : ( وكذا لو كانت في عدّة رجعية ).
المراد أن المعتدة رجعية كالزوجة في توقف حجها المندوب على إذن الزوج دون الواجب. ويدل على الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المطلقة إن كانت صرورة حجت في عدتها ، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تنقضي عدتها » (٣) ولعل المراد أنها لا تحج بدون إذنه كما يدل عليه قوله عليهالسلام في حسنة الحلبي : « لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها » (٤) وفي رواية معاوية بن عمار : « المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها » (٥).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠٥ ، الوسائل ٨ : ١١١ أبواب وجوب الحج ب ٥٩ ح ٤.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠٦ ، الوسائل ٨ : ١١١ أبواب وجوب الحج ب ٥٩ ح ٥.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٠٢ ـ ١٣٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٣١٨ ـ ١١٢٥ ، الوسائل ٨ : ١١٢ أبواب وجوب الحج ب ٦٠ ح ٢.
(٤) الكافي ٦ : ٨٩ ـ ١ ، التهذيب ٨ : ١١٦ ـ ٤٠٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٣ ـ ١١٨٤ ، الوسائل ١٥ : ٤٣٤ أبواب العدد ب ١٨ ح ١.
(٥) الكافي ٦ : ٩١ ـ ١٢ ، التهذيب ٨ : ١٣١ ـ ٤٥٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٣ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ١٥ : ٤٣٩ أبواب العدد ب ٢٢ ح ٢.