ولو ضمن الحج في المستقبل لم تلزم إجابته ، وقيل : تلزم.
______________________________________________________
وذكر الشارح أنه يمكن أن تكون فائدة التقييد بقبلية الإحرام ودخول الحرم الاحتراز عما لو كان بعدهما ، فإنه لا تتحقق استعادة الأجرة مطلقا ، بل يبقى على الإحرام إلى أن يأتي ببقية المناسك مع الإمكان ، قال : إلا أن قيد دخول الحرم لا مدخل له في ذلك ، بل مجرد الإحرام كاف فيه (١). وهو غير جيد ، فإنه إن أراد بقوله : مع الإمكان ، إمكان الإتيان ببقية المناسك في ذلك العام فهو آت مع الصد قبل الإحرام ، وإن أراد به ما هو أعم من ذلك لم يكن مستقيما ، فإن المصدود يتحلل بالهدي ، ولو صابر ففاته الحج تحلل بالعمرة ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله (٢).
وأطلق المصنف في النافع أنه مع الصد قبل الإكمال يستعاد من الأجرة بنسبة المختلف (٣). وهو أجود.
ولا يخفى أن الاستعانة إنما تثبت مع كون الإجارة مقيدة بتلك السنة ، لانفساخ الإجارة بفوات الزمان الذي تعلقت به ، أما المطلقة فإنها لا تنفسخ بالصد ، ويجب على الأجير الإتيان بالحج بعد ذلك.
ومتى انفسخت الإجارة وجب الاستيجار من موضع الصد مع الإمكان ، إلا أن يكون بين الميقات ومكة فمن الميقات ، لوجوب إنشاء الإحرام منه.
قوله : ( ولو ضمن الحج في المستقبل لم تلزم إجابته ، وقيل : تلزم ).
المراد أن الأجير إذا ضمن للمستأجر الحج في المستقبل ، بأن تعهد له بفعله مع انفساخ الإجارة بالصد لم يلزم المستأجر إجابته إلى ذلك ، لأن العقد تناول إيقاع الحج في زمان معين ولم يتناول غيره ، فلم يجب على المستأجر الإجابة. نعم لو اتفق المستأجر والمؤجر على ذلك جاز ، وتكون إجارة
__________________
(١) المسالك ١ : ٩٧.
(٢) في ح ٨ ص ٢٨٨.
(٣) المختصر النافع : ٧٧.