______________________________________________________
وفي الصحيح عن حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : « يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه » (١).
وتنقيح المسألة يتم ببيان أمور :
الأول : صرح العلامة (٢) وغيره (٣) بأنه لا فرق في التحريم بين أن يغطي رأسه بالمعتاد كالعمامة والقلنسوة أو بغيره حتى الطين والحنّاء وحمل متاع يستره ، وهو غير واضح ، لأن المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب ، لا مطلق الستر ، مع أن النهي لو تعلق به لوجب حمله على ما هو المتعارف منه ، وهو الستر بالمعتاد ، إلا أن المصير إلى ما ذكروه أحوط.
قال في التذكرة : ولو توسّد بوسادة فلا بأس ، وكذا لو توسّد بعمامة مكورة ، لأن المتوسّد يطلق عليه عرفا أنه مكشوف الرأس (٤). وهو حسن.
الثاني : لو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه فالأظهر جوازه ، كما اختار العلامة في المنتهى (٥) ، واستشكله في التحرير (٦) ، وجعل في الدروس تركه أولى (٧). ويدل على الجواز مضافا إلى الأصل وعدم صدق الستر ووجوب مسح الرأس في الوضوء المقتضى لستره باليد في الجملة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٥٠ ، الإستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٣ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٣ ، ورواها في الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٧١.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٨٩ ، والتذكرة ١ : ٣٣٦ ، والتحرير ١ : ١١٤.
(٣) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٠.
(٤) التذكرة ١ : ٣٣٦.
(٥) المنتهى ٢ : ٧٩٠.
(٦) التحرير ١ : ١١٤.
(٧) الدروس : ١٠٨.