ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم.
______________________________________________________
بالمدلول عليه ، فلو لم يكن مريدا للصيد ، أو كان عالما به ولم تفده الدلالة زيادة انبعاث فلا حكم لها ، بل الظاهر أن مثل ذلك لا يسمى دلالة.
قوله : ( ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم ).
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع (١). واستدل عليه بما رواه الشيخ ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام ، قال : « إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام ، وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام » (٢).
وعن إسحاق عن جعفر أن عليا عليهالسلام كان يقول : « إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم » (٣).
وفي الروايتين قصور من حيث السند ، أما الأولى فباشتراك وهب الراوي بين الضعيف وغيره ، وأما الثانية فبأن من جملة رجالها الحسن بن موسى الخشاب ، وهو غير موثق ، بل ولا ممدوح مدحا يعتد به ، وإسحاق بن عمار وهو فطحي.
وذهب الصدوق في من لا يحضره الفقيه إلى أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا (٤). وحكاه شيخنا الشهيد في الدروس عن ابن الجنيد أيضا (٥). ويدل على هذا القول مضافا إلى الأصل روايات كثيرة ،
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٠٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٧٧ ـ ١٣١٥ ، الإستبصار ٢ : ٢١٤ ـ ٧٣٣ ، الوسائل ٩ : ٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٤.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٧٧ ـ ١٣١٦ ، الإستبصار ٢ : ٢١٤ ـ ٧٣٤ ، الوسائل ٩ : ٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٥.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٣٥.
(٥) الدروس : ١٠٣.