______________________________________________________
قال : « لا » (١).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد » (٢) والأخبار الواردة في ذلك كثيرة جدا.
ولم يذكر المصنف هنا ما يحرم من الصيد ، وذكر فيما سيأتي أن الصيد هو الحيوان الممتنع ، وخصه في النافع بالحيوان المحلّل الممتنع ، وألحق به جمع من الأصحاب ستة من المحرّم وهي : الثعلب ، والأرنب ، والضب ، واليربوع ، والقنفذ ، والقمل ، وألحق به آخرون الزنبور ، والأسد ، والعظاية. ونقل عن أبي الصلاح أنه حرم قتل جميع الحيوانات ، إلا إذا خاف منه ، أو كان حية ، أو عقربا ، أو فأرة ، أو غرابا (٣). وسيجيء الكلام في ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى (٤).
واعلم أن الدلالة أعم من الإشارة ، لتحققها بالإشارة بشيء من أجزاء البدن والكتابة والقول ، واختصاص الإشارة بأجزاء البدن.
ولا فرق في تحريم الدلالة على المحرم بين كون المدلول محرما أو محلا ، ولا بين الدلالة الخفية والواضحة.
ولو فعل المحرم عند رؤية الصيد فعلا فطن غيره بسببه للصيد ، كما لو تشوف إليه أو ضحك ، ففي تحريمه وجهان : من الشك في تسميته دلالة ، وكونه في معناها.
ولا يخفى أن الدلالة إنما تحرم لمن يريد الصيد إذا كان جاهلا
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣١٤ ـ ١٠٨٤ ، الوسائل ٩ : ٧٧ أبواب تروك الإحرام ب ٢ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣١٥ ـ ١٠٨٥ ، الوسائل ٩ : ٧٧ أبواب تروك الإحرام ب ٢ ح ٣.
(٣) الكافي في الفقه : ٢٠٣.
(٤) في ج ٨ ص ٣١٢.