______________________________________________________
النحر ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل » (١).
وصرح العلامة في المنتهى (٢) وغيره (٣) بأن معنى تحلله بالعمرة أنه ينقل إحرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة ، ثم يأتي بأفعالها. ويحتمل قويا انقلاب الإحرام إليها بمجرد الفوات ، كما هو ظاهر اختيار العلامة في موضع من القواعد (٤) ، والشهيد في الدروس (٥) ، لقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية المتقدمة : « يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى » الحديث وفي صحيحة ضريس « يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء » (٦) دلت الروايتان على وجوب الإتيان بأفعال العمرة على من فاته الحج من غير تعرض لنقل النية ، فلا يكون معتبرا.
ولا ينافي ذلك قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « فليجعلها عمرة » (٧) لأن الظاهر أن معنى جعلها عمرة الإتيان بأفعال العمرة. ولا ريب أن العدول أولى وأحوط.
وهذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزي عن عمرة الإسلام.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٨٠ ـ ١٧٠٤ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٤ ـ ١٠٨٤ ، الوسائل ١٠ : ٦٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٤.
(٢) المنتهى ٢ : ٨٥٤.
(٣) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٤.
(٤) القواعد ١ : ٨٧.
(٥) الدروس : ١٢٣.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٤٣ ـ ١١٦٠ بتفاوت يسير ، التهذيب ٥ : ٢٩٥ ـ ١٠٠١ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٨ ـ ١٠٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٦٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٢.
(٧) التهذيب ٥ : ٢٩٤ ـ ٩٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ ـ ١٠٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٦٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ١