ثم يقضيه إن كان واجبا على الصفة التي وجبت ، تمتعا أو قرانا أو إفرادا.
______________________________________________________
وهل يجب الهدي على فائت الحج؟ قيل : لا (١) ، وهو المشهور بين الأصحاب ، تمسكا بمقتضى الأصل. وحكى الشيخ عن بعض أصحابنا قولا بالوجوب (٢) ، لورود الأمر به في رواية داود الرقي (٣) ، وهي ضعيفة السند (٤) ، فلا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل.
قوله : ( ثم يقضيه إن كان واجبا على الصفة التي وجبت ، تمتعا أو قرانا ، أو إفرادا ).
إنما يجب قضاء الحج إذا كان مستقرا قبل عامه ، فلو خرج في عام الوجوب ففاته الحج بغير تفريط لم يجب القضاء.
وقال الشيخ في التهذيب : إن من اشتراط في حال الإحرام يسقط عنه القضاء ، ولو لم يشترط وجب. واحتج عليه بما رواه عن ضريس بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ، قال : « يقيم على إحرامه ، ويقطع التلبية حين يدخل مكة ، ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فإن لم يكن قد اشترط فإن عليه الحج من قابل » (٥).
واستشكله العلامة في المنتهى بأن هذا الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط ، وإن لم يكن واجبا لم يجب
__________________
(١) كما في المنتهى ٢ : ٨٥٣.
(٢) الخلاف ١ : ٤٦٩.
(٣) الكافي ٤ : ٤٧٥ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٨٤ ـ ١٣٩٥ ، التهذيب ٥ : ٢٩٥ ـ ١٠٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ ـ ١٠٩٧ ، الوسائل ١٠ : ٦٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٥.
(٤) لأن راويها وهو داود بن كثير الرقي ضعفه النجاشي في رجاله : ١٥٦ ـ ٤١٠ ، وابن الغضائري على ما في رجال العلامة : ٦٨ ، فهو ضعيف وإن وثقه الشيخ في رجاله : ٣٤٩.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٩٥ ـ ١٠٠١ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٨ ـ ١٠٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٦٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٢.