______________________________________________________
فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء » (١).
وصحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يلبس المحرم الخفين إذا لم يكن يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه » (٢).
وحسنة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلاّ أن تنكسه » (٣).
ورواية مثنّى الحنّاط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلاّ قباء فلينكّسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه » (٤).
ويستفاد من هذه الروايات (٥) أن معنى قلب الثوب تنكيسه وجعل الذيل على الكتفين كما ذكره ابن إدريس (٦). وفسره بعضهم بجعل باطن القباء ظاهرا (٧). واجتزأ العلاّمة في المختلف بكل من الأمرين ، أما التنكيس فلما تقدم ، وأما جعل الباطن ظاهرا فلقوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي : « فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء » قال : وهذا النهي إنما يتحقق مع القلب بالتفسير الثاني. ولقوله عليهالسلام في رواية محمد بن مسلم : « ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظاهره لباطنه » (٨) قال : وهو نص في المعنى الثاني (٩).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٧٠ ـ ٢٢٨ ، الوسائل ٩ : ١٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٧٠ ـ ٢٢٩ ، الوسائل ٩ : ١٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٢.
(٣) الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ٩ : ١١٥ أبواب تروك الإحرام ب ٣٦ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ١٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٣.
(٥) في « م » : الرواية.
(٦) السرائر : ١٢٧.
(٧) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٤٦١.
(٨) الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٧ ، الوسائل ٩ : ١٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٧.
(٩) المختلف : ٢٦٨.