______________________________________________________
القول بالجواز للمفيد ـ رحمهالله ـ في كتاب أحكام النساء على ما نقل عنه ابن إدريس (١) وجمع من الأصحاب. ويدل عليه مضافا إلى الأصل ومفهوم صحيحة حريز المتقدمة خصوص صحيحة يعقوب بن شعيب قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الحرير والخزّ والديباج؟ قال : « نعم لا بأس به » (٢) والمراد اللبس حال الإحرام كما هو واضح.
والقول بالمنع للشيخ (٣) ـ رحمهالله ـ وجمع من الأصحاب ، ومستنده صحيحة العيص بن القاسم قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين » (٤) ويمكن الجمع بين الروايتين إما بحمل النهي المستفاد من الرواية الثانية على الكراهية كما يشهد به قوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي : « لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ وليس يكره إلاّ الحرير المحض » (٥) لكن في حمل الكراهة الواقعة في الروايات على المعنى المتعارف نظر تقدم تقريره مرارا.
وأما بحمل الأخبار المبيحة على أن المراد بالحرير غير المحض كما يشهد به رواية داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام حيث قال فيها ، قلت : تلبس ـ يعني المحرمة ـ الخزّ؟ قال : « نعم » قلت : فإنّ سداه إبريسم وهو حرير؟ قال : « ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس » (٦) وهذه
__________________
(١) السرائر : ١٢٤ ، وهو في أحكام النساء ( رسائل المفيد ) : ١٩.
(٢) التهذيب ٥ : ٧٤ ـ ٢٤٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٩ ـ ١١٠٠ ، الوسائل ٩ : ٤١ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ١.
(٣) النهاية : ٢١٨.
(٤) الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٢٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٨ ـ ١٠٩٩ ، الوسائل ٩ : ٤٣ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٩.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٢٠ ـ ١٠٢٠ ، الوسائل ٩ : ٤٢ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٤.
(٦) التهذيب ٥ : ٧٥ ـ ٢٤٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٩ ـ ١١٠١ ، الوسائل ٩ : ٤٢ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٣.