ومن الحرم ، وأبكارا.
______________________________________________________
إذا كانت بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة.
وجوز الشيخ في الخلاف الرمي بالبرام والجوهر (١) ، قال في الدروس : وفيه بعد إن كان من الحرم ، وأبعد إن كان من غيره (٢).
ولو رمى بحصاة مستها النار أجزاء ما لم يستحل.
ولو رمى بخاتم فضة من حصى الحرم قبل : أجزأ ، لصدق الرمي بالحصاة (٣) ، وقيل : لا (٤) ، وهو الأظهر ، لعدم انصراف الإطلاق إليه.
وفي اعتبار طهارة الحصى قولان ، أظهرهما العدم ، تمسكا بالإطلاق.
قوله : ( ومن الحرم ، وأبكارا ).
أما اعتبار كونها من الحرم فقد تقدم الكلام فيه (٥) ، وقد كان قول المصنف سابقا : لكن من الحرم ، كافيا عن ذكر هذا الشرط ، وإن كان في ذلك فائدة ، وهي التنبيه على الشرطية صريحا.
وأما اعتبار كونها أبكارا ـ أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا ـ فمجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى التأسي وإطباق الناس على نقل الحصى الدال بظاهره على عدم إجزاء مطلقها قوله عليهالسلام في مرسلة حريز المتقدمة : « لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار » (٦) وفي رواية عبد الأعلى : « ولا تأخذ من حصى الجمار » (٧).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٤٥٥.
(٢) الدروس : ١٢٤.
(٣) كما في الدروس : ١٢٦ ، والروضة البهية ٢ : ٢٨٤.
(٤) نقله عن بعض العامة في المنتهى ٢ : ٧٣٠.
(٥) في ص ٤٤٠.
(٦) الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ ـ ٦٥٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٣ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٩ ح ٣.
(٧) الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٧٢ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٥ ح ٢.