______________________________________________________
يوم النحر إن أمكن ، وإلا اجتزأ بالوقوف بالمشعر. وهذان الحكمان إجماعيان عندنا ، واستدلوا عليهما بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال : « إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فإن الله أعذر لعبده ، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج ، فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحج من قابل » (١).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في سفر فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول الله ، ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه » (٢).
وعن إدريس بن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال : « إن ظن أنه يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، وإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس وقد تم حجه » (٣).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٨٩ ـ ٩٨١ ، الإستبصار ٢ : ٣٠١ ـ ١٠٧٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح ٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٠ ـ ٩٨٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٣ ـ ١٠٨١ ، الوسائل ١٠ : ٥٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح ٤.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٨٩ ـ ٩٨٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٠١ ـ ١٠٧٧ ، الوسائل ١٠ : ٥٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥٦ ح ٣.