______________________________________________________
المراد بالتجريد الإحرام كما صرّح به المصنف في المعتبر (١) ، والعلاّمة في جملة من كتبه (٢). وفخّ بئر معروف على نحو فرسخ من مكة ، وقد نصّ الشيخ (٣) وغيره (٤) على أن الأفضل الإحرام بالصبيان من الميقات ، لكن رخص في تأخير الإحرام بهم حتى يصيروا إلى فخّ.
أما أن الأفضل الإحرام بهم من الميقات فيدل عليه روايات : منها صحيحة معاوية بن عمار قال ، سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويسعى بهم » (٥) الحديث.
وأما جواز تأخير الإحرام بهم إلى فخّ فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أيوب بن الحرّ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصبيان من أين نجرّدهم؟ فقال : « كان أبي يجرّدهم من فخّ » (٦) وفي الصحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام مثل ذلك (٧).
وذكر المحقق الشيخ علي أن المراد بالتجريد التجريد من المخيط خاصة ، فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم ، لأن الميقات موضع الإحرام ، فلا يجاوزه أحد إلاّ محرما (٨). وهو ضعيف ، لمنع ما ادّعاه من العموم بحيث يتناول غير المكلف ، وظهور التجريد في المعنى الذي ذكرناه.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٨٠٤.
(٢) المنتهى ٢ : ٦٦٧ ، والتحرير ١ : ٩٤ ، والتذكرة ١ : ٣٢٠.
(٣) حكاه عنه في المسالك ١ : ١٠٤.
(٤) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٤.
(٥) التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢٣ ، الوسائل ٨ : ٢٠٧ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٣.
(٦) التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢١ ، الوسائل ٨ : ٢٠٨ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٦.
(٧) التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢٢ ، الوسائل ٨ : ٢٠٨ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٦.
(٨) جامع المقاصد ١ : ١٦٢.