______________________________________________________
وقد استثنى الأصحاب من ذلك صورتين ، إحداهما : من أراد الإحرام لعمرة مفردة في رجب وخشي تقضّيه إن أخّر الإحرام حتى يدرك الميقات ، فجوّزوا له الإحرام قبل الميقات لتقع العمرة في رجب ، طلبا لفضلها ، قال في المعتبر : وعليه اتفاق علمائنا (١). والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إلاّ أن يخاف فوت الشهر في العمرة » (٢).
وفي الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق ، أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال : « يحرم قبل الوقت لرجب ، فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى » (٣) ويستفاد من هذه الرواية أن الاعتمار في رجب يحصل بالإهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره ، والأولى تأخير الإحرام إلى آخر الشهر اقتصارا في تخصيص العمومات على موضع الضرورة.
وثانيهما : من نذر الإحرام من موضع معين قبل أحد هذه المواقيت فذهب الشيخان (٤) وأتباعهما (٥) إلى انعقاد النذر ووجوب الوفاء به بشرط وقوعه في أشهر الحج إن كان الإحرام لحج أو عمرة متمتع بها ، وإن كان لمفردة
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٨٠٦.
(٢) التهذيب ٥ : ٥٣ ـ ١٦١ ، الإستبصار ٢ : ١٦٣ ـ ٥٣٣ ، الوسائل ٨ : ٢٣٦ أبواب المواقيت ب ١٢ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٢٣ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٥٣ ـ ١٦٠ ، الإستبصار ٢ : ١٦٢ ـ ٥٣٢ ، الوسائل ٨ : ٢٣٦ أبواب المواقيت ب ١٢ ح ٢.
(٤) لم نعثر عليه في المقنعة ولكن وجدناه في التهذيب ٥ : ٥٣ ، ونقله عنه في المنتهى ٢ : ٦٦٩ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٢٠٩ ، والمبسوط ١ : ٣١١ ، والخلاف ١ : ٤٣٠.
(٥) منهم سلار في المراسم : ١٠٨ ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٧.