الثانية : إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد ولا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الإحرام من رأس.
______________________________________________________
وجب مطلقا. ومنع من ذلك ابن إدريس (١) ، واختاره العلاّمة في المختلف (٢). والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه الشيخ في الإستبصار ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال : « فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال » (٣) وعن عليّ بن أبي حمزة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة قال : « يحرم من الكوفة » (٤) وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : « لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتمّ » (٥).
احتج المانعون بأن نذر التقديم نذر عبادة غير مشروعة فكانت معصية فلا ينعقد نذرها. والجواب أن هذه القاعدة مخصوصة بما نقلناه من الروايات ، ولا استبعاد في أن يقول الشارع : إن الفعل محرّم بدون النذر وواجب معه لمصلحة لا نعلمها ، وبالجملة فقول ابن إدريس متجه لولا ورود رواية الحلبي الصحيحة بالجواز.
قوله : ( الثانية ، إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد ولا يكفي مروره فيه ما لم يجدّد الإحرام من رأس ).
__________________
(١) السرائر : ١٢٣.
(٢) المختلف : ٢٦٣.
(٣) الإستبصار ٢ : ١٦٣ ـ ٥٣٤ ، الوسائل ٨ : ٢٣٦ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٥٣ ـ ١٦٣ ، الإستبصار ٢ : ١٦٣ ـ ٥٣٥ ، الوسائل ٨ : ٢٣٧ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٢.
(٥) التهذيب ٥ : ٥٤ ـ ١٦٤ ، الإستبصار ٢ : ١٦٣ ـ ٥٣٦ ، الوسائل ٨ : ٢٣٧ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٣.